ابن الملقن

1896

مختصر استدراك الحافظ الذهبي على مستدرك أبي عبد الله الحاكم ( مختصر تلخيص الذهبي )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> = تخريجه : الحديث أخرجه البيهقي في سُننه ( 10 / 93 - 94 ) في آداب القاضي ، باب ما يستدل به على أن القضاء وسائر أعمال الولاة مما يكون أمراً بمعروف ، أو نهياً عن منكر من فروض الكفايات ، من طريقي الحاكم السابقين ، كما جاء في المخطوط سواء ، إلا أنه قال : ( غبراً ) بدلاً من قوله : ( عثرياً ) ، والكلمة في المخطوط لم تنقط هكذا : ( عبرنا ) . ورجح البيهقي رواية غندر حيث قال عقبه : " هذا مرسل ، وهو الصحيح " . وهكذا مرسلاً ذكره ابن أبي حاتم معلقاً في الجرح والتعديل ( 5 / 151 ) في ترجمة عبد الله بن أبي سفيان ، حيث قال عنه : " روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : ما قُدست أمة لا يؤخذ لضعيفها حقه من قويّها غير متعتع " . والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في الِإصابة ( 7 / 180 ) فقال : " أخرجه الدارقطني في كتاب الِإخوة ، وابن قانع ، من طريق سماك بن حرب ، سمعت شيخاً في عسكر مدرك بن المهلب بسجستان يحدث عن أبي سفيان بن الحارث . . . " ، الحديث بنحوه ، ثم قال ابن حجر عقبه : " وسنده صحيح لولا هذا الشيخ الذي لم يسمَّ " . دراسة الِإسناد : الحديث تقدم ذكر كلام الحاكم عنه من المستدرك المطبوع ، وهو الذي نقله الذهبي في التلخيص ، فظنه ابن الملقن تعقيباً من الذهبي ، فصدَّره بقوله : ( قلت ) ، وإنما هو كلام الحاكم ، لا الذهبي . والحديث فيه اختلاف بين ما في المطبوع والمخطوط ، والصواب ما في المخطوط ، لأن البيهقي أخرجه من طريق الحاكم موافقاً لسياق المخطوط ، ويؤيده ما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم . والحديث يرويه شعبة ، عن سماك بن حرب ، واختلف فيه على شعبة . =